الجواب
على كل حال: إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه؛ لأن غير البالغ إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه.
السائل: عقد النكاح ما عليه شيء ؟
الشيخ: لا شيء عليه إن شاء الله، لأننا لو قدرنا أنه بالغ فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارناً ويصح، وكذلك النكاح.