الأربعاء 15 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا طاف الحاج للإفاضة عند سفره فهل يجزئه عن طواف الودع ؟

الجواب

لا بأس، يكفي لأنه إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن الوداع.

اقرأ أيضًا: حكم من دخل مكة بدون إحرام وأحرم منها

المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/170)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟