الجواب
إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج، فقد اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا فضخت الماء فاغتسل» رواه أحمد. وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.