الأحد 02 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا جدد وضوءه ومسح على الخف، فهل تعتبر المدة من التجديد

الجواب
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث، وقيل: من أول مسح بعد الحدث. ولم أجد في المراجع لدي قولاً أنها تبدأ من المسح قبل الحدث، لكن قد يدخل في الرواية الثانية التي استدل لها بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يمسح المقيم يوماً وليلة» أن يقال: المسح يعم المسح قبل الحدث وبعده. وقد ذكر الموفق في (المغني) عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور أن المسح للمقيم خمس صلوات، وهو يعم ما قبل الحدث، ولا دليل على ذلك، والله أعلم.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟