الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا توضأ مع الاغتسال فهل يجزئه للصلاة؟

الجواب
أولاً: إذا اغتسل الشخص ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، إذا نوى رفعه معه بنية الطهارة عنهما؛ لأن الحدث الأصغر هنا دخل في الأكبر تبعا، وقد ارتفع الأكبر فيرتفع معه. وما ذكر في السؤال من إجزاء وضوء الغسل في الصلاة فعلى ما سبق أولى؛ لأنه هنا توضأ مع غسله.
ثانيا: أصابع القدمين من الأعضاء السبعة التي جاءت في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطرف القدمين» متفق عليه.
وعليه فإن رفعهما في السجود يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك، فإن كان سهوا وجب عليه قضاء الركعة التي لم يسجد فيها على قدميه، مع سجود السهو إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم غير المسبوق فيقضيها بعد سلام إمامه، ولا سجود للسهو عليه. وأما المسبوق فيقضيها ويسجد للسهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 159-160)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟