الجواب
من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6] وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.