السبت 11 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا احتلم وخشي خروج الوقت إن اغتسل فماذا يلزمه؟

الجواب
من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6] وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/157-158)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟