الجواب
إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم، وأقل الصلاة ركعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.