الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 375
الخط

أخرج تسعين كيلو من الأرز عن اثنين وعشرين فردا من أسرته فهل تجزئه ؟

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(12572) في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردًا من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن ختامكم.

الجواب:

القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/371) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً