الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ينوي البقاء في مكة العشر الأواخر فهل له الترخص برخص السفر ؟

الجواب
الذي قدم إلى مكة ليقضي فيها العشر الأواخر هو في حكم المسافر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قدم عام الفتح في اليوم التاسع عشر، أو اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يوماً»، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصم بقية الشهر»، فكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- مفطراً في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة.
وأما القصر: فإن كان رجلاً فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد، وإذا حضر لزمه الإتمام، لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين، والمرأة إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ركعتين، وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي أربعاً.
وأما الرواتب: فإنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل، وتبين لي أن راتبه الظهر، والمغرب، والعشاء لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنها تصلى, مثل: سنة الفجر، وسنة الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضاً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/257- 258)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟