الجواب
لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية، أو إلى مفتي لبنان ليقوم أحدهما بما يلزم من تخليصها من زوجها وأهلها، وإبعادها عنهم والتفريق بينها وبين زوجها، يسر الله أمرها وفرج كربتها، وعليها أن تحافظ على الصلاة ولو بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأن تصوم رمضان سرا حتى يفرج الله كربتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.