الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ينتدبون إلى مكة أثناء الموسم ويعتمرون بنية الحج ثم يخرجون إلى الطائف لأجل العمل، فهل يلزمهم الإحرام من الميقات عند عودتهم إلى مكة للحج ؟

الجواب
تحرمون في هذه الحال من الميقات لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم إلى أداء عمل، فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج فعليكم أن تحرموا من الميقات فالذين في الطائف يحرمون من السيل والذين في الجهة الأخرى يحرمون إذا مروا من مواقيتهم.
فضيلة الشيخ: لكن المستمع عبد العزيز العبد الله في سؤاله الأول: أنه خرج إلى تبوك، وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خارج مكة ؟
الشيخ: هو الأول: لم يبين أنه ذهب إلى تبوك لمقتضى العمل إنما هو لغرض ثم رجع، أما إذا كان ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل فإنه إذا رجع إلى مكة يحرم من الميقات.
فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الخروجين ؟
الشيخ: الفرق بين الخروجين: أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل الدخول الأول والثاني، أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعاً، فإنه لا يكون هذا السفر منقطع عن هذا السفر؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكماً.
فضيلة الشيخ: إذن الذي يأتي للعمل إلى مكة مثلاً قبل الحج بأشهر أو بأيام ثم يأتيه الحج له أن يحج مفرداً وإن كان قد أخذ عمرة في أشهر الحج ؟
الشيخ: إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفرداً فهو مفرد، أما إذا أخذ العمرة وذهب إلى بلد آخر، فهذا اختلف العلماء فيه، إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد إلى مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع ويسقط عنه هدي التمتع ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع منه التمتع لأنه في الحقيقة أنشأ سفراً جديداً للحج، وأما إذا ذهب إلى غير بلده ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع؛ لأنه ما زال في سفر وهذا هو الراجح.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟