السبت 01 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سافر بالطائرة ولم يحرم من الميقات لعدم وجود إحرام ثم أحرم من جدة فماذا يلزمه؟

الجواب
نعم، عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ليس في بلدك، تذبح في مكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت؛ تجاوزت من دون إحرام، لو أحرمت في ثيابك، نويت النسك من عمرة أو حج، ثم غيرت في جدة لا بأس، ويكون عليك فدية خاصة أقل من الذبيحة، فدية إطعام ستة مساكين عن لبس الثياب، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأنت مخير، فإذا أحرم الإنسان في ثيابه، إذا كان ما عنده لباس إحرام جاء للميقات وليس عنده إزار ورداء، فإنه يحرم في قميصه، يكشف رأسه ويحرم في قميصه، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام، ويلبس ملابس الإحرام، ولبسه القميص، عليه الكفار، وهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة تذبح لفقراء الحرم، أما الصيام في أي مكان، ولا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، بل يحرم ولو في ثوبه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/229- 230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟