الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يملك عقارات ويبيعها عن طريق مكتب العقارات الخاص به فهل للمكتب أخذ السعي على المشتري؟

الجواب
أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفيمن تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج، أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/175)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟