الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

يملك أرضاً لا يقدر على بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تلزمه زكاتها؟

الجواب
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود - رحمه الله- عن سمرة بن جندب – رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/166)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟