الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

يمتلك قطعة أرض وتركها لوقت الحاجة فهل فيها زكاة؟

الجواب
ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفُرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قُصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعدّ كمثل سؤالك، فإن هذه ليست فيها زكاة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/209-210)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟