السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

يمتلك أكثر من سيارة فهل يلزمه زكاتها؟

الجواب
إذا كان عند الإنسان سياراتٌ أعدها للأجرة كالتكاسي مثلاً أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها زكاة سواءٌ قلت أو كثرت وسواءٌ كانت قيمتها قليلة أم كثيرة لقول النبي- عليه الصلاة والسلام-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» ، أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف.
فضيلة الشيخ: التي للاستعمال الخاص؟
الشيخ: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها.
فضيلة الشيخ: حتى لو تعددت؟
الشيخ: ولو تعددت وكذلك ما كان للاستغلال والعمل بها لا زكاة فيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟