الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كانت المساجد بعيدة عنكم بعداً لا يمكن معه حضور الجمعة إلا بمشقة وفيكم مستوطنون من أهل البلد كما ذكرتم فيجوز لكم أن تصلوا الجمعة في الملحقية بالمكان المخصص لذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16].
وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة فلا نعلم نصاً يدل على تحديد عدد معين، والصواب أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنين؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[الجمعة: 9]، وهذا جمع، وأقله ثلاثة.