لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين؛ لأن الأذان المذكور إنما أحدثه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في خلافته لما كثر الناس في المدينة، أراد بذلك تنبيههم على أن اليوم يوم الجمعة، وتبعه الصحابة في ذلك، ومنهم علي - رضي الله عنه - واستقر بذلك كونه سنة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ».
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «بين كالأذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء».
والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك؛ لأن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذانين: الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. والله ولي التوفيق.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟