الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يعمل في مكة وخرج إلى جدة للأحرام منها بالحج بناء على فتوى فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كنت في مكة فإن إحرامك للحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت ثم قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» وأما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة، فإنه لابد أن تخرج إلى أدنى الحل يعني إلى خارج حدود الحرم حتى تهل بها ولهذا لما طلبت عائشة- رضي الله عنها - من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تأتي بعمرة : «أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه» وعلى هذا فالذي قال لك : لابد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك بكل حال صحيح - إن شاء الله تعالى- مادام متمشياً على منهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنت مخلص في دين الله فيكون لأمك كما أردت.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟