الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يعمل في مكة وخرج إلى جدة لقصد الإحرام منها بالحج بناء على فتوى فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه بمكة، ولا حاجة أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها، ففي حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت المواقيت ثم قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».
أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لابد أن تخرج لأدنى الحل- أي إلى خارج حدود الحرم- حتى تهلَّ بها، ولهذا لما طلبت عائشة- رضي الله عنها - من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر- رضي الله عنهما- أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهلَّ منه .
وعلى هذا الذي قال لك: لابد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشياً على منهاج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكون لأمك كما أردته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/373)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟