الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يعمل في مجال البناء ويتحصل على راتب أضعاف ما يتحصل عليه العمال فما حكم راتبه؟

الجواب
إذا كنت اتفقت مع رب العمل على أنه يعطيك أضعاف ما يعطي العامل فالأمر إليه، ولا حرج عليك في ذلك، أما إذا كنت أنت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء، فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل، إن أجاز لك ما رأيت، وإلا فلا حتى يعين لك راتبًا عن عملك، ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال، والخلاصة أن عليك أن ترجع إلى صاحب العمل فهو الذي يعين لك الراتب، أو يجعل لك الإذن في تعيين راتب العمال، وهو الذي يعين لك الراتب أنت، سواء مثل العامل أو أكثر أو أقل، وليس لك أن تجعل لك راتبًا بدون إذن صاحب العمل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/281- 282)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟