الجواب
ظاهر هذا السؤال أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز؛ لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك».
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لحكيم بن حزام -رضي الله عنه- : «لا تبع ما ليس عندك»، أما لو اشترياها وحازاها إلى ملكهما ثم باعها الشريك الذي لا يعمل في المؤسسة على مدير المؤسسة فلا أعلم حرجًا في ذلك وإن لم يعلم مدير المؤسسة أن الموظف لديه شريك في السلعة المذكورة؛ لأنه لا يترتب على ذلك ما يمنع صحة البيع. والله ولي التوفيق.