الجواب
لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضا نقديا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (0.37) هللة مؤجلة، بخمس وعشرين هللة حالة؛ لأن هذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.