الجواب
ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم(8161) وتاريخ 9 \ 3 \ 1405ه، وهذا نصها: (الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة)، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأة، دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها) ا هـ.
أجابت اللجنة: بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما محرمان شرعا؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لا بالكسب الحرام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.