الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يعسكرون في مكة فهل تلزمهم الجمعة ؟

الجواب
أفيدكم بأنه ليس عليكم جمعة ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم مستوطنين في المحل، وعليكم أن تصلوا ظهرا تماما لا قصرا. وليس لكم الجمع إلا إذا كان بقربكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وبإمكانكم أداء صلاة الجمعة فيه، فإنها تلزمكم صلاة الجمعة تبعا لغيركم. وليس للمسلم أن يحج أو يعتمر عن غيره إلا إذا كان قد أدى فريضته وكان المحجوج عنه أو المعتمر عنه ميتا أو عاجزا عن مباشرة أداء الحج أو العمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتكفي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها وإن كثروا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وأعانكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/272- 273)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟