لا يجوز أن يبيع أرضا أو غيرها إلا إذا كانت في ملكه وقت البيع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبع ما ليس عندك» وأخذ العربون دليل على تمام البيع، فلا يجوز في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/78)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس