الجواب
إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي، وصححه النسائي، وابن ماجه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» ، قوله: ما ليس عندك أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.