السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

يسكن مع عمه وله راتب خاص به فهل تجزئ عنه أضحية عمه ؟

الجواب
إذا كُنْتَ مع عمك وأبيك في البيت وحالكم واحدة فالضحية كافية من أبيك أو عمك عن الجميع، أما إذا كان كل واحد منكم مستقلاًّ، أنت مستقل بنفقتك، وعمك مستقل، وأبوك مستقل، كل واحد يضحي، السنة كل واحد يضحي، وهي سنة ليست واجبة، مستحبة، أما إذا كانت حالكم واحدة فإن واحدًا منكم يكفي، إذا ضحيت، أو ضحى أبوك، أو عمك عن الجميع صحّ ذلك وكفى؛ لأنكم أهل بيت واحد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة واحدة عن أهله، عن نفسه وأهل بيته، كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته، وهم كثير، تسع زوجات ومن يتبعهم، والثاني كان يضحي به عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، وقال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: «كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» يعني في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهذا يدل على أن الإنسان إذا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أبيه وأمه وزوجاته وأولاده كفى، وهكذا الإنسان لو كان كبير القوم عمهم أو خالهم وهم تابعون له وضحى بشاة واحدة كفى عن الجميع، المقصود أن صاحب البيت المسؤول إذا ضحى بشاة واحدة عن الجميع كفى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/200)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟