الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يستحب التلفظ بما أحرم به

الجواب
الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلا: لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا إن أراد القران، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع فقال: «خذوا عني مناسككم».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/74-75)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟