الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

يستأجرون عمائر ويؤجرونها في مواسم الحج . . فهل تلزمهم زكاتها ؟

السؤال
الفتوى رقم(20434)
أفيدونا أفادكم الله أنا أعمل في تسكين الحجاج والمعتمرين، حيث نستأجر العمارة من المالك بمليون ريال ندفعها كاملة، ثم نسكن فيها رمضان والحج، أما بقية السنة فيكون التسكين ضعيفا لا يذكر؛ لأن المعتمرين مرهونون بتأشيرات السفارة التي لا تمنح خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، وأيضا خلال شهر شوال، والنصف الأول من ذي القعدة، وهذه الأشهر لا يوجد ساكن واحد خلالها، المهم أثابكم الله ندفع طوال العام رواتب العمال والموظفين، وندفع طوال العام حوالي (300 يوم) ماء بالوايتات، وفي الحج قيمة الوايت ثلاثة أضعاف، وندفع مصاريف الكهرباء والتليفونات، وتجديد العمارة بالبويات كل عام، المهم أننا لا يدخل علينا أرباح إلا في حدود 8% أو 10% من قيمة الإيجار، فنسألكم بالله هل علينا زكاة أم على صاحب العمارة الذي يتسلم حقه (كوم في يوم) ؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث ليس لنا مرجع فقهي غير الرجوع إلى سماحتكم وفتواكم، حياكم الله وأمد في عمركم.
الجواب
ما تقبضونه من أجور موسمية أو غير موسمية للعمارة المذكورة على طوال العام يضم ما يتوفر منه إلى ما لديكم من الأموال وتخرج زكاته مع زكاة أموالكم عند تمام الحول؛ لأنه يعتبر من ربح أموالكم، والربح يضم إلى الأصل في الزكاة، وأما الأجرة التي يقبضها مالك العمارة كاملة عند العقد فيزكيها إذا حال الحول على المتوفر لديه منها وهو يبلغ النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/241-242)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟