الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يريد الحج والذهاب إلى جدة فهل يجوز له الأحرام من جدة ؟

الجواب
كل من أراد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه إذا مرّ بأول ميقات أن يحرم منه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنّ ممن يريد الحج أو العمرة» فلا يجوز لمن مر بميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات حتى يحرم والأمر سهل إذا أحرم من الميقات ووصل إلى جدة طلع إلى مكة وفي خلال ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر قليلاً يرجع إلى جدة بعد أن أدى عمرته ويمكث فيها حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج أحرم من جدة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟