الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يحضرون نسائهم إلى عند الجمرة فإن كان زحاما رمى عنهن وإلا رمين بأنفسهن فما الحكم ؟

الجواب
 إذا كان هذا الزحام لابد منه مثل أن يكون في اليوم الثاني عشر، وهم يميلون إلى أن يتعجلوا، ولا يمكن أن يتأخروا حتى يخف، فلا حرج أن تؤكل المرأة، بل لابد أن تؤكل في هذه الحال؛ لأن دخولها غمار الزحام، لاشك أنه خطر عليها. أما في بقية الأيام فيمكن أن تؤخر الرمي إلى آخر الليل ويكون يسيراً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 116)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟