الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس

الجواب
يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً، أو عاجزاً عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حج عن أبيك واعتمر»، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها - صلى الله عليه وسلم - : «حجي عن أبيك»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /421- 422)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟