الجواب
يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل.
ولكن لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها، أو لحجها عن غيرها.