الخميس 07 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة أن تحج عن والدها إذا كان لها أخوة بالغون؟

الجواب
يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل.
ولكن لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها، أو لحجها عن غيرها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /247)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟