الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

يجمع تبرعات لوالدة زوجته ويأخذ من التبرعات لحاجته...فما حكم فعله ؟

السؤال
الفتوى رقم( 19266 )
توفي والد زوجتي وهو ابن عمتي، وبعد وفاته ترك ديونا عليه، علما بأنه بدون عمل ثابت، أي: أرزقي، قلت لنفسي: سأجمع من زملاتي في العمل وخارجه بعض المال، وأعطيهم لحماتي (والدة زوجتي)، لتبدأ مشروع يدر عليها رزقا حلالا بدل المسألة وقد حصل بالفعل، وأثناء ذلك كنت أقوم بعمل بعض الأشياء لها من مالي الخاص، مثل استخراج بطاقة لها (هوية) وكذلك تقديم أوراق للمدارس للأولاد، وأشياء أخرى من هذا القبيل، وعندما يعطيني أحد الزملاء مبلغا لتوصيله لها كنت أخذ جزءا منه لنفسي، مع العلم أنني اشتريت لهم ملابس للعيد بالقسط على حسابي، وأنا أسدد هذه الأشياء من مالها الذي آخذه من الزملاء، وفي أثناء ذلك صرفت جزءا من المال المخصص لها على أولادي، فما حكم هذا المال؟ حلال أم حرام، وهل أرده لها بطريقة معينة؟ مع العلم أنني بالأمس أجريت لابنها الصغير عملية جراحية صرفت فيها من مالي الخاص. أرجو الإفادة عن المال الذي صرفته على أولادي ولكم جزيل الشكر، وشكر الله لكم.
الجواب
أولاً: ما فعلته بهذه المرأة وأولادها من العناية بها وتوفير النفقة لها هو من باب الإحسان إلى ذوي الأرحام، وأنت مثاب ومأجور عليه إن شاء الله.
ثانيًا: لا يجوز لك أخذ شيء من التبرعات التي خصت بها تلك المرأة - ولو أنفقت عليها وعلى أولادها شيئًا من مالك الخاص- إلا بإذنها، فإن فعلت فإنك مخطئ، ويجب عليك رد ما أخذته وأنفقته على نفسك وأولادك إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/380- 382)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟