الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ولدها رضع من أختها فهل يعتبر والد الرضيع محرما لأختها؟

الجواب
ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبا له من الرضاع ومحرما لزوجة هذا الولد لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/308)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟