الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وكلت من يرمي عنها الجمار فهل عليها شيء ؟

الجواب
فيه كفارة إذا رمى الجمرات أحد عن أحد والمرمي عنه يستطيع، فإن رمي الثاني لا يجزئ؛ لأن الواجب أن يرمي الإنسان عن نفسه بنفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حجوا معه في هذا العام فلتنظر هذه المرأة السائلة وتفكر هل هي تستطيع أن ترمي ولو بعد العصر أو في الليل، فإن كانت تستطيع فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وإن كانت لا تستطيع لا ليلا ولا نهارا فالرمي عنها صحيح.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟