الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

وجوب إتمام المسافر صلاته إذا صلى خلف مقيم ولو أدركه في التشهد الأخير

الجواب
أولاً: أنت والأخ سلَّمتما قبل السؤال وهذا ليس من السنة؛ لأن الصحابة إذا جلسوا مع الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال:, لكن من قدم سلّم, أكثر الناس الآن -كما تفضلتم- إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فهنا أدرك التشهد الأخير, نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته أربع ركعات, فأتم أربع ركعات, وأما الحديث الذي أشرت إليه:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهذا في إدراك الجماعة, ليس في كون الإنسان يقضي ما فاته, وبينهما فرق, فعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - :«ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا» يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير, فنقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(114)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟