الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

والدها يطالبها بجزء من راتبها مع غناه وزوجها رافض فماذا تفعل؟

الجواب
أرجو أن يبلغ كلامي هذا الأب، فأقول له: اتق الله في نفسك ما دمت قد أغناك الله، ولك أولاد غير أشقاء لهذه البنت، فإنه يخشى أن تأخذ منها المال لترده في مصلحة إخوانها، وقد ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ : أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من أحد أولاده مالاً ليعطيه الولد الآخر، لأنه ظلم وجور، فكما أن الوالد لا يجوز أن يبر أحد أولاده ببريرة دون الآخر فكذلك لا يجوز أن يأخذ من فلان ويعطي فلاناً.
وإني أنصح هذا الأب وأقول له: دع هذه المرأة تعيش مع زوجها بسعادة، ومالها لها، وأنت قد أغناك الله، واذكر دائمًا قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[الحشر:9] واذكر قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إياكم والشُّح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشُّح» .
أما بالنسبة للبنت فإني أرى أن تصبر وتحتسب، وتعطي والدها ما يرضيه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنت ومالك لأبيك» وإذا أمكن أن تكلمه باللطف واللين، وتقول: أنا أخشى أن يكون إعطائي إياك سببًا لفراق زوجي، لأن زوجي يقول: لا تعطيه، وتقنعه لعل الله يهديه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(28)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟