السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل للأب أن يهب أولاده الذكور دون الإناث؟

الجواب
الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم، يجب أن تعدل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقودًا، أو إبلاً أو غنمًا، أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريالاً، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف، وهكذا وإذا أعطى الولد غنمًا أو إبلاً أو بقرًا يعطي البنت مثل ذلك، النصف.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/396)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟