الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

والده ساعد أحد أولاده في شراء منزل ثم كتب منزلا باسم بقية الإخوة فما الحكم؟

الجواب
قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أبين أنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة وألا يفضل منهم أحداً على أحد؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد حين أعطى ولده النعمان ما لم يعط إخوته قال له النبي-صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وقال له: «أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور» والتسوية بين الأولاد في العطية تكون كما قسم الله تعالى لهم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في غير ما يكون دفعاً للحاجة فأما ما كان دفعاً للحاجة فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته فإذا قدر أن للإنسان أولاداً واحتاج أحدهم إلى النكاح وكان الآخرون صغاراً فزوج هذا الكبير الذي احتاج إلى الزواج فإنه لا يلزمه أن يعطي الصغار مثل ما دفع لهذا من المهر أو ما أعطاه من مؤونة النكاح لكن إذا بلغوا ما بلغه هذا واحتاجوا إلى الزواج لزمه أن يزوجهم كما زوج الأول ولقد كان بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار وكان له أولاد صغار يوصي لهم أي للصغار بشيء من ماله مقابل ما زوج به الكبار وهذا حرام ولا يجوز ووصيته في مثل هذه الحال باطلة لأنها وصية لوارث وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» بعد هذا نجيب على السؤال فنقول إن مساعدة والدك لأخيكم من أبيكم في شراء منزل له من باب الجور والحيف وكان الذي ينبغي أن يجعل ما ساعده به قرضاً في ذمته ومن الواجب عليه لما ساعده في منزله أن يعدل بينكم بأن يعطي كل واحداً منكم مثل ما أعطاه هذا بالنسبة للذكور ونصف ما أعطاه بالنسبة للإناث وحيث إنك ذكرت أنه كتب منزله لكم فينظر إذا كان ذلك بقدر ما أعطى أخاكم فقد برئت ذمة الوالد وحل لكم ما أخذتموه ولا يلزمكم أن تعطوا أولاد أخيكم شيئاً وأما إذا كان البيت الذي كتبه لكم نصيب كل واحد منكم أكثر مما أعطى أخاكم فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعطي أولاد أخيكم حتى يساويه بكم وذلك لأنه كان واجباً عليه أن يعدل عليكم في حياة أخيكم وحق أخيكم لا يسقط بموته فيكون لورثته من بعده.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟