الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

والدته من الرضاع تحتجب منه وتأمر بناتها بالاحتجاب منه وحكم زيارتهن؟

الجواب
إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، ويباح لهن أن يكشفن لك، كما يكشفن لمحارمهن من النسب، وأن تخلو بهن؛ لأنك من محارمهن، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك، ولا تأثم بترك زيارتهن، لاسيما إذا كن لا يرغبن ذلك؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/45)
عبد الله بن غديان ... عضو
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟