الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

والدته خلطت حليبها مع علاج وسقته ابنة عمه بقصد العلاج فهل له الزواج منها؟

الجواب
يشترط للرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يصل إلى الطفل من حليب المرضعة بأن يلتقم الثدي فيمص منه لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات في وقت واحد، أو أوقات مختلفة، وإن حلبت في إناء وسقته الصبي في وقت واحد فرضعة واحدة، وإن سقته في خمسة أوقات متفرقة فخمس رضعات، سواء خلطته بطعام أو شراب أو غيره ما دامت صفة اللبن باقية، لقوله تعالى في المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولا تشترط النية في الرضاع، فإذا كانت والدتك قد أسقت ابنة عمك خمس مرات من لبنها الذي تضيف له شيئا من الدواء في حوليها الأولين فإنها تصير أختا لكم من الرضاعة، وعمة لأولادكم، وأنتم أخوال لأولادها الذكور والإناث، وإن كانت عدد الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم، وتكون أجنبية عنكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/72- 73)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟