الجواب
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع عمك من لبن أمك كذلك فهو ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، وعليه فلا يحل لإخوانك الزواج من بنات عمك؛ لأنهن بنات أخيهم من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.