الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

والدته أرضعت ابن أخيه فهل يحل للرضيع الزواج من إحدى بنات أعمامه؟

الجواب
إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا لها وإذا كان ابناً لأمك كان أخا لك ولإخوانك وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك لأنه يكون عماً لهم ولا يتزوج أحد من أخواتك أو من بنات أخواتك لأنه أخ لهن وخال لبناتهن هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر في مدة الرضاع وهي إما حولان على المشهور وإما قبل الفطام على القول الثاني، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فإنه لا يؤثر شيئاً ولا يكون الراضع ابناً للتي رضع منها وحينئذٍ، فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالاً لهن.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟