الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس أو من الثدي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الرضاعة من المجاعة» فالرضاع الذي يغني من المجاعة يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(3)