الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزمهم رمي يوم الثالث عشر إذا نفروا قبل الغروب إلا أنهم أقاموا في مكة ؟

الجواب
من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/335)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟