الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم المعتمر طواف الوادع ؟

الجواب
إذا أدى الإنسان العمرة ولما طاف وسعي وحلق أو قصر فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وداع عليه، وإما أن يكون عازماً على البقاء بعد العمرة، فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة فإن عليه أن يطوف للوداع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» . وفي لفظ: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» وهذا شامل للحج والعمرة، فإن العمرة قد دخلت في الحج، ولهذا تسمى حجًّا أصغر، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «افعل في عمرتك كما تفعل في الحج» وهذا عام شامل في كل ما يصنع في الحج أنه يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل بالنص، أو الإجماع، كالوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، فإن ذلك ليس مشروع في العمرة، هذا هو القول الراجح عندي.
وقال بعض أهل العلم ؟ إن العمرة ليس فيها طواف الوداع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة.
والجواب على هذا الحديث: أن يقال: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الحج لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة، لأن قوله إياه في الحج هو تشريع فلم يكن مشروعاً إلا بهذا القول، ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته، مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف للوداع ولا أمر به، وذلك لأن ابتداء وجوبه إنما كان في حجة الوداع، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/367)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟