الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم المعتمر طواف الوادع ؟

الجواب
إذا أتى الإنسان بعمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وداع عليه، وإما أن يكون عازماً على البقاء بعد العمرة فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة فإن عليه أن يطوف للوداع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وفي لفظ «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» وهذا شامل للحج والعمرة فإن العمرة قد دخلت في الحج ولهذا تسمى حجاً أصغر وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» وهذا عام شامل لكل ما يصنع في الحج أن يصنع في العمرة إلا ما خصه الدليل بالنص أو الإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار فإن ذلك ليس مشروعاً في العمرة هذا هو القول الراجح عندي وقال بعض أهل العلم إن العمرة ليس فيها طواف وداع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة ولكن الجواب على هذا الحديث يقال: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الحج لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة؛ لأنه أي قوله إياه في الحج هو ابتداء تشريعه فلم يكن طواف الوداع مشروعاً إلا من باب هذا القول ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف بالوداع ولا أمر به ذلك؛ لأن ابتداء وجوبه إنما كان في حجة الوداع والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟