الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم المرأة المعتدة من وفاة لزوم بيت الزوجية ؟

الجواب
يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- للمتوفى عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله».
لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت فلا بأس أن تعتد في غيره.
وقد سألني س. ع. عن ذلك وأخبرني أن لها عذرًا شرعيا في الانتقال فأفتيته بجواز ذلك. أما المقتنيات التي في البيت فبإمكانكم المحافظة عليها بواسطة من ترون من الثقات بالاتفاق مع أهل الزوجة إذا كانت من التركة. أما إن كانت تخصها ففي إمكانها نقلها أو المحافظة عليها بالطرق الممكنة بالتشاور مع أهلها.
الثاني: هل أنتم ملزمون بالنفقة عليها إلى آخره؟
ليس عليكم نفقتها بل نفقتها في مالها.
وفق الله الجميع لما يرضيه وجبر مصيبتكم وأحسن عزاءكم ورحمه رحمة واسعة، وأصلح ابنه وجعله قرة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث. العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/194- 195)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟